العلامة الحلي

44

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

قال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة مرة ، والدعاء إلى الفلاح مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير مرتان ، والتهليل مرة . وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 1 ) . قال ابن المنذر : وهو مذهب عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ( 2 ) ، لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن يوتر الإقامة ( 3 ) ، وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه . وللشافعي في القديم : أنها عشر كلمات : فجعل الإقامة مرة . وبه قال مالك ، وداود ( 4 ) للحديث ( 5 ) وقد بينا ضعفه . مسألة 158 : قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات

--> ( 1 ) المغني 1 : 451 ، الشرح الكبير 1 : 431 - 432 ، مسائل أحمد : 27 ، العدة شرح العمدة : 60 ، الأم 1 : 85 ، المجموع 3 : 92 ، فتح العزيز 3 : 161 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 . ( 2 ) المجموع 3 : 94 وفيه : البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 / 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 / 729 ، سنن الترمذي 1 : 369 - 370 / 193 ، سنن الدارمي 1 : 270 ، سنن أبي داود 1 : 141 / 508 ، سنن النسائي 2 : 3 . ( 4 ) المجموع 3 : 92 و 94 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 ، فتح العزيز 3 ، 161 و 162 ، المدونة الكبرى 1 : 58 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 ، المغني 1 : 452 ، الشرح الكبير 1 : 432 ، المبسوط للسرخسي 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ، نيل الأوطار 2 : 21 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 / 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 231 / 729 ، سنن الدارمي 1 : 270 . سنن الترمذي 1 : 369 - 370 / 193 ، سنن أبي داود 1 : 141 / 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .